ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٢ - الحديث ٩
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ كَسَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَ لَا دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ
منهم بأزيد من ثمن المثل، و هذه خيانة في شأن الذين وكلوه. الحديث التاسع:
قوله عليه السلام: لا بأس به يدل على أن مثل هذا الشرط لا يضر بالدين ليصير ربا، لأنه يعمل عملا بإزاء الأجر، و هذا معروف يصنعه إليهم لجلبهم.
و قال في الدروس: و لو شرط في القرض رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان، أجودهما المنع، و جوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو قرضا، إلا أن يشترط بيعا أو إقراضا بدون عوض المثل [١].
[١]الدروس ص ٣٧٥.